عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٧ تخصيص ٥٠% من الاجور والعمولات للبنك المركزي لتوزيعها على منتسبيه
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٠
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٧٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ تخصص المبالغ المتأتية من النسبتين الاتيتين وتوزع حوافز على منتسبي البنك المركزي العراقي وفق ما يأتي : (١)
١ - (٩٠%) تسعين من المئة من الاجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا، ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين لاحكام قانونه المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦ .
٢ - نسبة (٠,٥% ) خمس من الاف من صافي الارباح السنوية للبنك، بدءا من ١-١-٢٠٠٠ .
ثانيا ــ لا يشمل باحكام البند اولا من هذا القرار منتسبو دار النهرين للطباعة .
ثالثا ــ يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١/١/ ١٩٩٧.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغي (البند اولا) بموجب البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢١٥) صادر بتاريخ ١٦-١٢-٢٠٠٠
النص القديم للبند اولا المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٩
اولا ــ تخصص نسبة (٩٠%) تسعين من المئة من الاجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا .ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين لاحكام قانونه المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦ لتوزيعها حوافز على منتسبيه .
ــ الغي (البند اولا) بموجب البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٩
النص القديم الاصلي للبند اولا :-
تخصص نسبة ٥٠% خمسين من المئة من الاجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا، ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين لاحكام قانونه المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦ في الحالات المكتشفة من قبله، لتوزيعها حوافز على منتسبيه .