عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٥ ) لسنة ١٩٩٦ تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٥
تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٠ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات غرامة
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تخصص نسبة مقدارها (٢٠%) عشرون من المئة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور العاملين في كل ناحية او قضاء.
ثانيا - يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة