قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٥ ) لسنة ١٩٩٦ تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء | 105

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٥ ) لسنة ١٩٩٦ تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٥

تاريخ التشريع       ٢١-١٠-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٠ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            غرامة

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- تخصص نسبة مقدارها (٢٠%) عشرون من المئة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور العاملين في كل ناحية او قضاء.

ثانيا - يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

ثالثا  - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                     صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة