قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية | 85

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٥

تاريخ التشريع       ١٩-٠٨-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا ـ يمنح الموظفون العاملون في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٢٩) لسنة ١٩٨١.

ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                   صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة