عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٥
تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا ـ يمنح الموظفون العاملون في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٢٩) لسنة ١٩٨١.
ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة