قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة | 80

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٠

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

 

اولا - يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٦٣ والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ويحل محله ما ياتي:

١ – يفرض رسم بنسبة ٢% اثنتين من المئة من قيمة المركبة الصالون وبنسبة ١% واحدة من المئة من قيمة المركبة الانتاجية، وبنسبة ٥ر٠% نصف واحد من المئة من قيمة المركبات الانشائية، الزراعية، المقطورة، الدراجة النارية على مالك المركبة عند اجرائه اي تصرف ناقل الملكية ويفرض ذات الرسم على المشتري او على اي منتفع اخر من التصرف .

 

ثانيا - تحل تسمية المركبة محل تسمية السيارة اينما وردت في قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ و٤٢ في ٤-٥-١٩٩٦و ٣٥ في ٤-٥-١٩٩٧ .

 

ثالثا - لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                            صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة