قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علني | 77

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علني

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٧

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٢١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة ما ياتي:

 

اولاـ تلغى عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات البلدية في المحافظات التي ابرمت مع المستاجرين من دون مزايدة علنية خلال السنوات ١٩٩٢، ١٩٩٣، ١٩٩٤ .

ثانيا ـ يعاد تقدير بدلات ايجار العقارات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بما يتناسب وبدلات الايجار السائدة وقت التقدير .

ثالثا ـ للمستاجرين الملغاة عقودهم ابرام عقود جديدة وفق بدلات الايجار المعاد تقديرها . وفي حالة عدم رغبة اي منهم في الاستئجار، يؤجر العقار الذي كان متعاقدًا عليه وفق احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦، على ان يشار في اعلان الايجار، في حالة وجود عقود مساطحة على العقار المعلن عن تاجيره، الى ان ملكية الابنية المقامة عليه تعود الى واضع اليد المستاجر السابق الذي يستحق قيمتها قائمة .

رابعا ـ تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار .

خامسا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                     صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة