عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٦) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦
تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١-تكون العقوبة المنصوص عليها في (اولا/ا) من المادة (١٩٤) من قانون الكمارك ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني.
٢-لا يطلق سراح المتهم بجريمة التهريب في دوري التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور حكم او قرار حاسم فمي الدعوى.
٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة