قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية | 69

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٩

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٧-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٧١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولاـ تستثمر رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية ومعاهد اعداد المعلمين ومعاهد المعلمين والفنون الجميلة، امكاناتها العلمية والعملية والفنية والرياضية، وتسجل الايرادات المتحققة من ذلك باسم ادارة الروضة او المدرسة او المعهد، ويتم توزيعها بين العاملين فيها بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.

ثانيا ـ تتمتع الروضة والمدرسة والمعهد بالشخصية المعنوية لاغراض هذا القرار.

ثالثا ـ تستوفي ادارة الروضة والمدرسة والمعهد مبلغا مناسبا من اولياء التلاميذ والطلبة لدعم الانشطة المدرسية والرياضية يحدد مقداره بتعليمات.

رابعا  ـ تتولى مجالس الشعب المحلية جمع تبرعات نقدية وعينية من اولياء امور التلاميذ والطلاب المقتدرين ولمرة واحدة في السنة وتخصص هذه التبرعات لاغراض صيانة الروضة او المدرسة او المعهد وتوسيعها وتطويرها وتوفير مستلزماتها.

خامسا ـ ١ ـ  تقبل ادارة الروضة والمدرسة والمعهد الهبة والوصية والوقف مما تقدمه الشخصيات الطبيعية والمعنوية، وتكون هذه الاموال تحت تصرف الادارة المعنية وفق التعليمات.

٢- تستحصل موافقة ديوان الرئاسة اذا كانت الهبة من خارج العراق.

سادسا ـ يؤسس في وزارة التربية صندوق يسمى (صندوق التعليم المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتنظم شؤونه الادارية والمالية وامور العاملين فيه بنظام داخلي يصدره وزير التربية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة وتحدد بموجبه اسس وقواعد الدعم المالي والمشمولون به ومقدار استحقاق كل منهم.

سابعا ـ تستثمر امكانات اقسام النشاط المدرسي والرياضي والكشفي ومراكز الاشغال اليدوية والوسائل التعليمية في المديريات العامة للتربية استثمارا تربويا اقتصاديا ويؤول صافي الايراد الى صندوق التعليم المركزي.

ثامنا ـ لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.

تاسعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة