عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٩٨ منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٢
تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يمنح كل من رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي ولجان الجرد والتحقيق في دوائر الدولة مخصصات مقطوعة مقدارها ٢٠٠٠ الفا دينار عن كل يوم ايفاد يقضيه خارج مقر عمله الدائم، اضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات بموجب قانون مخصصات الايفاد والسفر المرقم بـ ٣٨ لسنة ١٩٨٠ .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة