عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢
التصنيف اسلحة وذخائر
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٧٠
تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ٢
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٢ ما يلي :-
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة المختصة .
المادة ٢
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة