قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ | 570

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢

التصنيف اسلحة وذخائر

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧٠

تاريخ التشريع       ١٧-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ٢

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٢ ما يلي :-

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة المختصة .

المادة ٢

 

ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة