عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٧
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٤
تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٨ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات تاريخ نفاذ القرار في ١٦/١١/١٩٩٧
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي:
اولا- يخول وزير النفط صلاحية حجز المخالفين للاحكام والتعليمات المتعلقة بتنظيم تجهيز المنتجات النفطية بمن فيهم اصحاب محطات الوقود ومستأجروها لمدة ثلاثين يوما.
ثانيا- ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ ١٦-١١-١٩٩٧.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة