عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠١
تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - يلغى نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٢٥٠ ) والمؤرخ في ١٣ / ١٢ / ١٩٩٩ ويحل محله ما ياتي: -
ثانيا – يمنح كل من المشمول باحكام قرار المجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٢٨ ) المؤرخ في ١٤ / ٤ / ١٩٩٨ والمعوق المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار المستمرين بالخدمة مبلغا اضافيا يعادل نسبة عجز كل منهما مضروبا في مقدار المخصصات الشهرية التي يستحقها بموجب البند ( ثالثا ) من القرار المذكور انفا .
ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة