قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩ | 101

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠١

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا - يلغى نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٢٥٠ ) والمؤرخ في ١٣ / ١٢ / ١٩٩٩ ويحل محله ما ياتي: -

 

ثانيا – يمنح كل من المشمول باحكام قرار المجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٢٨ ) المؤرخ في ١٤ / ٤ / ١٩٩٨ والمعوق المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار المستمرين بالخدمة مبلغا اضافيا يعادل نسبة عجز كل منهما مضروبا في مقدار المخصصات الشهرية التي يستحقها بموجب البند ( ثالثا ) من القرار المذكور انفا .

 

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة