عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٧ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تعتبر الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، التي تم وضع اليد عليها قبل تاريخ ١-١-١٩٩٦ لاغراض تنفيذ الطرق العامة وفق القانون والتي لم يجر استملاكها، مستملكة اعتبارا من التاريخ المذكور.
ثانيا - تسجل الاراضي المستملكة بموجب البند ( اولا) من هذا القرار في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية مخصصة لاغراض الهيئة العامة للطرق والجسور، وتعدل السجلات العقارية تبعا لذلك.
ثالثا - يعوض اصحاب الاراضي المشمولة بالبند ( اولا) من هذا القرار حسب الاسعار السائدة وحسب جنس الارض بتاريخ البدء بتنفيذ المشروع مع مراعاة الفقرة (ثانيا) من المادة (٤) من قانون الطرق العامة المرقم بـ (١) لسنة ١٩٨٣ بالنسبة للربع القانوني الذي يؤخذ بدون بدل.
رابعا - يجري تقدير التعويض من هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك المرقم بـ (١٢) لسنة ١٩٨١ حسب موقع الارض بطلب من مالكها او متولي الوقف او صاحب حق التصرف فيها، او من يمثلهم، يقدم الى الهيئة العامة للطرق والجسور، وعلى الهيئة احالة الطلب المذكور مع مستمسكاته الى هيئة التقدير خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيله لديها.
خامسا - يضاف الى مبلغ التعويض مبلغ بنسبة (١٠%) عشر من المئة منه عن كل سنة لاحقة لتاريخ المباشرة بالمشروع لغاية ١-١-١٩٩٦، ويعتبر جزء الستة اشهر سنة كاملة، على ان لا يزيد مبلغ التعويض على قيمة الارض في التاريخ المذكور.
سادسا - يجري تقدير اجر المثل من المستمسلك منه للمساحات المستملكة بموجب البند ( اولا) من هذا القرار عن المدة السابقة لتاريخ ١-١-١٩٩٦، باستثناء الربع القانوني، من لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وطالب اجر المثل او من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير او اكثر للغرض المذكور.
سابعا - للهيئة العامة للطرق والجسور ومالك الارض او متولي الاوقاف او صاحب حق التصرف في الارض او من يمثلهم، الاعتراض على قرار لجنة تقدير اجر المثل المشكلة بموجب البند ( سادسا) من هذا القرار لدى محكمة البداءة المختصة خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ التبلغ ويكون قرارها باتا.
ثامنا - يكون استحقاق المستملك منه بموجب هذا القرار عن اجر المثل المقدر بموجب البندين (سادسا) و(سابعا) من هذا القرار وفق ما ياتي:
١ - كامل اجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض امام القضاء خلال مدة لا تزيد على (٥) خمس سنوات ابتداء من ١-١-١٩٩١ لغاية ٣١-١٢-١٩٩٥ ويطبق بحقه حكم القضاء.
٢ - نصف اجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض امام القضاء بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند ابتداء من ١-١-١٩٨١ لغاية ٣١-١٢-١٩٩٠.
تاسعا -
١ - يسقط حق المستملك منه بالتعويض واجر المثل للمدة السابقة لتاريخ ١-١-١٩٨١.
٢ - يسقط حق المستملك منه بالتعويض واجر المثل لمن عرضت عليه الدوائر ذات العلاقة التعويض او اجر المثل في حينه ولم يتسلمه.
عاشرا -
١ - تدفع الهيئة العامة للطرق والجسور بدل الاستملاك واجر المثل والمصاريف المتحققة وفق احكام هذا القرار الى محكمة البداءة المختصة لتوزيعه على اصحاب الاستحقاق.
٢ - توزع محكمة البداءة المختصة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند على مستحقيه طبقا للحقوق المثبتة لهم بموجب السجلات العقارية، واذا وجد نزاع على عائديته كلا او جزءا فتحتفظ المحكمة بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء.
الحادي عشر - لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم بما فيها المكتسبة درجة البتات للاراضي المشمولة بهذا القرار ويعاد احتساب بدلات استملاكها او اجر المثل عنها وفق احكامه.
الثاني عشر - تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ هذا القرار باستثناء الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق بالتعويض على من استحصلوا قرارات نهائية بتعويضهم وفق هذا القرار.
الثالث عشر- لا يجوز قبول طلبات التعويض عن الارض المستملكة وفق احكام هذا القرار واجر المثل عنها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار.
الرابع عشر - يحدد وزير الاسكان والتعمير اجور اللجنة المشكلة بموجب البند (سادسا) من هذا القرار واية مصاريف حقيقية اخرى تتطلبها المعاملة المشمولة بهذا القرار وتستوفى الاجور والمصاريف من طالب بدل الاستملاك او اجور المثل.
الخامس عشر - لا يعمل باي نص قانوني خاص او عام يتعارض واحكام هذا القرار.
السادس عشر - يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية، تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
السابع عشر- ينفذ هذا القرار بعد مرور (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة