عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٧
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٢
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا-١- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد والهيئة العراقية للاختصصات الطبية التابعة لها مبلغًا سنويًا عن مساهمتهم في الصيانة والمحافظة على الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية، يراعى فيه التباين في المراحل الدراسية، وطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب ( ١ )
٢. يتحدد الحدان الادنى والاعلى للمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند سنويا باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد عرض الموضوع على هيئة الرأي في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا-١- لمجلس الكلية او المعهد اعفاء ما لايزيد على نسبة (١٠%) عشر من المئة من مجموع الطلبة في الكلية او المعهد من كل او بعض المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار بناء على طلب من الطالب في حالة عدم قدرته على الدفع ، ولايجوز الاعفاء من هذا المبلغ عن السنة التالية لسنة الرسوب دون عذر مشروع .
٢ . يعفى الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية او القسم من دفع المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار عن السنة التالية للسنة الدراسية التي حصلوا فيها على هذه المراتب .
ثالثا- توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار على كل من صندوق التعليم العالي في الوزارة والجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية والكلية والمعهد لصرفها على صيانة الموجودات والمحافظة عليها وتطوير المؤسسات التعليمية، وتحفيز العاملين وفق نسب تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة .( ٢)
رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي ١٩٩٧ – ١٩٩٨ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) الغيت نص الفقرة (أ ) من البند ( اولا ) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٩٨ .
النص القديم للبند اولا :ـ
١- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة الكليات والمعاهد التابعة لها مبلغا سنويا عن مساهمتهم في الصيانة والمحافظة على الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية ، يرعى فيه التباين في المراحل الدراسية وطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب .
٢. يتحدد الحدان الادنى والاعلى للمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند سنويا باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد عرض الموضوع على هيئة الرأي في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء
(٢) عدل نص البند ( ثالثا ) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٩٨ .
النص القديم للبند ثالثا :ـ
توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار على كل من صندوق التعليم العالي في الوزارة وهيئة المعاهد الفنية والكلية والمعهد لصرفها على صيانة الموجودات والمحافظة عليها وتطوير المؤسسات التعليمية، وتحفيز العاملين وفق نسب تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة