قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤ | 81

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١

تاريخ التشريع       ١٨-٠٧-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

 

 

 

 

 

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١ بتاريخ ٥/٧/ مايأتي:

١- يعد متجاوزا كل من قام بالزراعة او السكن او أقامة البناء او المحدثات الأخرى على المواقع التي تعد من آماكن وأراضي الآثار وأحداث بها ضررا تاريخيا او ماديا.

٢- يعاقب المتجاوز بالحبس مدة لأتقل عن سنة واحدة ويلزم بدفع تعويض يساوي ضعف قيمة الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه يستحصل من أمواله نقدا دفعة واحدة او يبيع أملاكه في المزاد العلني .

٣- تتولى الإدارة المحلية والبلديات تحريك الشكوى الجزائية وإزالة التجاوز على نفقة المتجاوز.

٤- على المحكمة دعوة ممثل دائرة الآثار ويعد التقرير الذي يقدمه ممثل هذه الدائرة مع شهادته أمام المحكمة أدلة كافية للإدانة والحكم.

٥- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

٦- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة ألرسميه.

 

                                      صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة