عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٢
تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٣٦٤ ) المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٩٩٠ .
ثانيا - تعدل عقود ايجار الاراضي الزرعية العائدة للدولة المبرمة بموجب احكام القرار المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار، وفق احكام قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٤٤ ) المؤرخ في ٦ / ٥ / ١٩٩٧ .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة