قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠ | 132

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٢

تاريخ التشريع       ١١-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٣٦٤ ) المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٩٩٠ .

ثانيا - تعدل عقود ايجار الاراضي الزرعية العائدة للدولة المبرمة بموجب احكام القرار المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار، وفق احكام قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٤٤ ) المؤرخ في ٦ / ٥ / ١٩٩٧ . 

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة