عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها)
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٧
تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -
اولا ــ تستحق البنت الراتب التقاعدي العائلي عن احد والديها في حالة وفاته بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي العائلي عنها، اذا فقدت معيلها الشرعي ولم تكن بعصمة زوج ولم يكن لها مورد خاص يكفيها لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين، ويقطع عنها عند زواجها او تعيينها بوظيفة تقاعدية، ويعاد لها عند انحلال الرابطة الزوجية او الترمل او عند انتهاء خدمتها الوظيفية لاي سبب كان دون ان تتقاضى راتبا تقاعديا عنها بعد بلوغها سن الخامسة والثلاثين من العمر، اذا توافرت فيها شروط الاستحقاق المذكورة.
ثانيا ــ تسري احكام البند ( اولا ) من هذا القرار على البنت اينما ورد ذكرها في التشريعات التقاعدية النافذة وعلى الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا القرار .
ثالثا ــ لا تصرف الفروقات المالية المترتبة قبل نفاذ هذا القرار .
رابعا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة