عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب
التصنيف مصادرة وحجز اموال
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٥
تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يلغى نص الفقرة (١/ ب) من البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٨) في ١-٩-١٩٩٧. المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقمبـ (١٤٠) في ٢٩-٧-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:
ب - مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب التي تزيد قيمتها على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تتجاوز (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار وفرض الغرامة الكمركية على الاموال المصادرة وفقا لاحكام المادة (١٩٤) من قانون الكمارك المرقم بـ(٢٣) لسنة ١٩٨٤.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة