عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٨ (لنقابة الصيادلة منح اجازات فتح مكاتب علمية لرعاية الادوية)
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٠
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ لنقابة الصيادلة منح اجازات لفتح مكاتب علمية لدعاية الادوية تتولى الاعلان عن الادوية، ويعتبر المكتب محلا لاغراض تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٧٠.
ثانيا ــ يشمل المكتب العلمي لدعاية الادوية باحكام الفقرة ٤ من المادة الحادية عشرة والمواد الثانية والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٧٠.
ثالثا ــ يسمح للمكاتب العلمية لدعاية الادوية والمداخر والمستشفيات والصيدليات الاهلية باستيراد المواد الاولية والادوية والمستلزمات الطبية بموجب اجازات استيراد تصدرها الشركة العامة للاستيراد والتصدير في وزارة التجارة بموافقة مسبقة من وزارة الصحة وفق السياقات المعتمدة .
رابعا ــ تلغى الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٨٣ لسنة ١٩٧٩.
خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة