عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية)
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٤
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ يمنح سائقو سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ١٠% عشر من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم، كل حسب صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل السيارة التي بعهدته.
ثانيا ــ يمنح الموظفون الفنيون والاداريون من منتسبي قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ٥% خمس من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم.
ثالثا ــ تصرف الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيً من هذا القرار بالعملة الوطنية وتكون غير قابلة للتحويل.
رابعا ــ لوزير النقل والمواصلات ، بموافقة ديوان الرئاسة ، اعادة النظر بنسبة الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيًا من هذا القرار سنويًا ، عند الاقتضاء.
خامسا ــ يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز وكيفية توزيعها وحجبها بالتنسيق مع وزير المالية.
سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة