عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٩٢ ) لسنة ١٩٩٨ اعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧
التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٩٢
تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٦٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تكون وزارة المالية هي الجهة القطاعية المختصة بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٩٧، وتتولى الرقابة على اعمال شركات التامين واعادة التامين .
ثانيا - لا يجوز التامين خارج العراق مباشرة على اشخاص او اموال موجودة في العراق او مسؤوليات قد تتحقق فيه .
ثالثا - لا يجوز للشركات ان تمارس اعمال التامين واعادة التامين قبل الحصول على اجازة من وزير المالية .
رابعا - تفرض على الشركة التي تمارس اعمال التامين او اعادة التامين قبل حصولها على الاجازة او بعد الغائها، غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار، ويعاقب المدير المفوض للشركة او مدير الفرع او الشخص المسؤول فيها، حسب مقتضى الحال، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
خامسا - يصدر الوزير التعليمات في الامور الاتية: -
١ – شروط منح اجازة ممارسة اعمال التامين واعادة التامين .
٢ – انواع التامين واعادة التامين التي تمارسها الشركة .
٣ – مقدار وديعة التامين واعادة التامين واسلوب التصرف بها .
٤ – نسب الاحتياطيات الواجب احتجازها وطريقة احتسابها وتوظيفها .
٥ – شروط فتح الشركات المشمولة بهذا القرار داخل العراق وخارجه .
٦ – شروط منح وكالات التامين واعادة التامين داخل العراق وخارجه وكل ما يتعلق باعمالها .
٧ – اسس واساليب الرقابة على اعمال الشركات المشمولة باحكام هذا القرار .
سادسا - يلغى قانون شركات ووكلاء التامين المرقم بـ ٤٩ لسنة ١٩٦٠ .
سابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة