قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٨٢ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء رسوم حكومية | 182

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٨٢ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء رسوم حكومية

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٢

تاريخ التشريع       ١٦-١١-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا - تستوف الرسوم الاتية:

١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حيازة السلاح الناري .

٢ - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حمل السلاح الناري .

٣ - ٢٠٠٠٠ عشرون الف دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف اجازة تصليح السلاح الناري .

٤ – ٥٠٠ خمسمائة دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف هويات موظفي الدولة او حاملي وسام الثورة او وسام القادسية او شارة ام المعارك او اصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين .

 

ثانيا - توزع حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب احكام البند اولا من هذا القرار وفق النسب الاتية:

١ – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تقيد ايرادًا نهائيًا للخزينة العامة .

٢ – نسبة ٤٠% اربعين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات .

٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .

ثالثا - توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيًا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .

 

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                             صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة