عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٨٢ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء رسوم حكومية
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٢
تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - تستوف الرسوم الاتية:
١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حيازة السلاح الناري .
٢ - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حمل السلاح الناري .
٣ - ٢٠٠٠٠ عشرون الف دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف اجازة تصليح السلاح الناري .
٤ – ٥٠٠ خمسمائة دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف هويات موظفي الدولة او حاملي وسام الثورة او وسام القادسية او شارة ام المعارك او اصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين .
ثانيا - توزع حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب احكام البند اولا من هذا القرار وفق النسب الاتية:
١ – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تقيد ايرادًا نهائيًا للخزينة العامة .
٢ – نسبة ٤٠% اربعين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات .
٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .
ثالثا - توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيًا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة