عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٤
تاريخ التشريع ٠٩-١١-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يمنع من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة اذا طرد او عزل او فصل من الخدمة او صدر بحقه حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف .
ثانيا - ١ – تسري احكام هذا القرار على المذكورين في البند اولا منه المسجلين في جدول المحامين عند صدوره .
٢ – يمهل المشار اليهم في الفقرة ١ من هذا البند مدة ٣ ثلاثة اشهر لتصفية القضايا الموكلة اليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة