قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة | 174

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٤

تاريخ التشريع       ٠٩-١١-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا- يمنع من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة اذا طرد او عزل او فصل من الخدمة او صدر بحقه حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف .

ثانيا - ١ – تسري احكام هذا القرار على المذكورين في البند اولا منه المسجلين في جدول المحامين عند صدوره .

٢ – يمهل المشار اليهم في الفقرة ١ من هذا البند مدة ٣ ثلاثة اشهر لتصفية القضايا الموكلة اليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                    صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة