قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع | 170

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع

التصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمرات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٠

تاريخ التشريع       ١٦-١١-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- تعفى مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤس الاموال المستثمرة فيها والارباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم طابع او ضرائب او رسوم اخرى بما فيها ضريبة الدفع الوطني .

ثانيا - تعفى عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الاستيراد والتصدير كما ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للاستهلاك الداخلي في العراق .

ثالثا - تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .

رابعا - تعفى نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                        صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة