عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع
التصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمرات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٠
تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تعفى مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤس الاموال المستثمرة فيها والارباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم طابع او ضرائب او رسوم اخرى بما فيها ضريبة الدفع الوطني .
ثانيا - تعفى عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الاستيراد والتصدير كما ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للاستهلاك الداخلي في العراق .
ثالثا - تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .
رابعا - تعفى نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة