عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٦٢ ) لسنة ١٩٩٨ تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العمل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٢
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٤ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تخصص نسبة ٢,٥% اثنتين ونصف من المئة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبي الهيئة ولتطوير العمل فيها ولمنح مكافات تشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة .
ثانيا - تستقطع نسبة يحددها وزير المالية لا تزيد على ٢% اثنتين من المئة من مبلغ الحافز المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، توزع على منتسبي مركز الوزارة .
ثالثا - يوزع المبلغ المتبقي بعد استقطاع النسبة المحددة في البند ثانيًا من هذا القرار على الوجه الاتي:
١ – ما لا يقل عن نسبة ٥٠% خمسين من المئة ولا يزيد على نسبة ٨٠% ثمانين من المئة منه يحدد بقرار من وزير المالية، لتوزيعه حوافز سنوية على منتسبي الهيئة .
٢ – تخصص نسبة لا تقل عن ١٠% عشر من المئة من المتبقي لمنح المكافات التشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة للعمل الضريبي
٣ – يخصص المبلغ المتبقي للصرف في مجالات تطوير العمل في الهيئة، ولوزير المالية تدوير المبالغ غير المصروفة منه الى السنة المالية التي تليها .
رابعا - يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
خامسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ١٩ في ٢١-٢-١٩٩٥ و٢٨ في ١-٤-١٩٩٥ .
سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارًا من السنة ١٩٩٨ المالية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة