قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧ | 81

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٧-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ٢

 

استنادا

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور :-

قرر مجلس قيادة الثورة ماياتي:-

 

 

اولا:- تستوفي وزارة التربية من التلاميذ والطلاب مبالغ عن الحالات الاتية:-

١- الرسوب بدون عذر مشروع في المرحلة المتوسطة او الاعدادية ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة.

٢- الاعتراض على نتيجة الامتحانات العامة عن كل مادة امتحانية يعترض عليها ويعاد المبلغ اذا ثبتت صحة الاعتراض.

٣- المشاركة في الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية بصفة طالب خارجي .

٤- التزود بالوثيقة المدرسية لما زاد على وثيقة واحدة.

٥- ترجمة الوثائق المدرسية او تصديقها او معادلتها لاغراض الدراسة او العمل خارج العراق او عن تزويد الشهادة الجدارية او طلب فتح ملف دراسي.

٦- تصديق الشهادة الممنوحة لمن يجتاز الدورات التدريبية في المعاهد الاهلية لتعليم اللغات الاجنبية او لتعلم المهن.

ثانيا:- تستوفي وزارة التربية من الوزارات والدوائر المعنية كلف واجور الامتحانات العامة التي تجريها للمدارس والاعداديات والمراكز والمعاهد التابعة الى هذه الوزارات والدوائر.

 

ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:- (١)

١ – نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة لصندوق التربية المركزي.

٢-نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها

 

رابعا:- تخضع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

خامسا – ١- يحدد مجلس الوزراء سنويا المبالغ التي يتم استيفاؤها بموجب احكام الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار.

٢- مع مراعاة ماورد في الفقرة (١) من هذا البند يحدد وزير التربية المبالغ الاخرى التي يتم استيفاؤها بموجب احكام هذا القرار بتعليمات بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.

سادسا:- لوزير التربية اصدار تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سابعا:- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

 

                                                                                                                               صدام حسين

                                                                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

 

 

الهوامش

 

 

(١)  - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من القرار بموجب الفقرة ( اولا ) من  قرار مجلس قيادة التورة المنحل رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠١ و حل محلها النص الحالي  :

 

النص القديم للفقرة ( ثالثا )

 

ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:-

١- نسبة (٧٥% خمس وسبعين من المئة ) لصندوق التربية المركزي.

٢- نسبة (٢٥% خمس وعشرين من المئة ) لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها.