عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨١
تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :-
قرر مجلس قيادة الثورة ماياتي:-
اولا:- تستوفي وزارة التربية من التلاميذ والطلاب مبالغ عن الحالات الاتية:-
١- الرسوب بدون عذر مشروع في المرحلة المتوسطة او الاعدادية ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة.
٢- الاعتراض على نتيجة الامتحانات العامة عن كل مادة امتحانية يعترض عليها ويعاد المبلغ اذا ثبتت صحة الاعتراض.
٣- المشاركة في الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية بصفة طالب خارجي .
٤- التزود بالوثيقة المدرسية لما زاد على وثيقة واحدة.
٥- ترجمة الوثائق المدرسية او تصديقها او معادلتها لاغراض الدراسة او العمل خارج العراق او عن تزويد الشهادة الجدارية او طلب فتح ملف دراسي.
٦- تصديق الشهادة الممنوحة لمن يجتاز الدورات التدريبية في المعاهد الاهلية لتعليم اللغات الاجنبية او لتعلم المهن.
ثانيا:- تستوفي وزارة التربية من الوزارات والدوائر المعنية كلف واجور الامتحانات العامة التي تجريها للمدارس والاعداديات والمراكز والمعاهد التابعة الى هذه الوزارات والدوائر.
ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:- (١)
١ – نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة لصندوق التربية المركزي.
٢-نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها
رابعا:- تخضع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
خامسا – ١- يحدد مجلس الوزراء سنويا المبالغ التي يتم استيفاؤها بموجب احكام الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار.
٢- مع مراعاة ماورد في الفقرة (١) من هذا البند يحدد وزير التربية المبالغ الاخرى التي يتم استيفاؤها بموجب احكام هذا القرار بتعليمات بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.
سادسا:- لوزير التربية اصدار تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سابعا:- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من القرار بموجب الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة التورة المنحل رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠١ و حل محلها النص الحالي :
النص القديم للفقرة ( ثالثا )
ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:-
١- نسبة (٧٥% خمس وسبعين من المئة ) لصندوق التربية المركزي.
٢- نسبة (٢٥% خمس وعشرين من المئة ) لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها.