قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني | 74

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٤

تاريخ التشريع       ١٥-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا- تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة القيام بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني على المواطنين لقاء ثمن .

ثانيا -١ – يحدد المبلغ الذي يستوفى لقاء وثيقة الرقم المدني ببيان يصدره وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك .

٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن عملية التوزيع على النحو الاتي:

ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .

ب – ٣٠% ثلاثون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء وصيانة اجهزة حاسبات ومنظومة تهيئة المعلومات ومستلزمات التشغيل .

د – ٥% خمس من المئة لصيانة الاجهزة الخدمية والاليات والابنية .

ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة