عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٤
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة القيام بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني على المواطنين لقاء ثمن .
ثانيا -١ – يحدد المبلغ الذي يستوفى لقاء وثيقة الرقم المدني ببيان يصدره وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك .
٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن عملية التوزيع على النحو الاتي:
ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .
ب – ٣٠% ثلاثون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء وصيانة اجهزة حاسبات ومنظومة تهيئة المعلومات ومستلزمات التشغيل .
د – ٥% خمس من المئة لصيانة الاجهزة الخدمية والاليات والابنية .
ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة