قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء اجر من المدعي او صاحب المعاملة عن التبليغ في الدعاوي | 69

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء اجر من المدعي او صاحب المعاملة عن التبليغ في الدعاوي

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٩

تاريخ التشريع       ١٥-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا – يستوفى اجر من المدعي او صاحب المعاملة مقداره (٢٥٠) مائتان وخمسون دينارًا عن التبليغ ولمرة واحدة في الدعاوى والمعاملات التالية مهما كان عدد اطراف الدعوى او المعاملة ومهما تعددت حالات التبليغ ويعتبر هذا الاجر من مصاريف الدعوى او المعاملة:

١ – الدعوى المدنية، لاي مرحلة من مراحل التقاضي .

٢ – معاملات تنفيذ الاحكام القضائية والمحررات التنفيذية في مديريات التنفيذ .

٣ – معاملات دوائر الكتاب العدول .

٤ – معاملات دوائر التسجيل العقاري .

ثانيًا – توزع حصيلة الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية:

١ – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادًا لحساب الخزينة العامة .

٢ – نسبة (٥٠%) خمسين من المئة للقائمين بالتبليغ وموظفي المحاكم والدوائر العدلية المساندة وللمتميزين من الموظفين حوافز تشجيعية .

٣ – نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لتطوير العمل وتحسين ادائه وتوفير مستلزماته في المحاكم والدوائر العدلية .

ثالثًا – توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٣) من البند (ثانيًا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بهذه النسب واسس توزيعها .

رابعًا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة