قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي | 751

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٥١

تاريخ التشريع       ٢٧-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- يقتصر حكم الفقرة ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ في ٢٤-٨-١٩٨٩خمسمائة وتسعة وعشرين في الرابع والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي ممن لا يملكون قطعة ارض او دارا سكنية في المنطقة المذكورة عند صدور القرار المذكور، ويعد الزوج والزوجة شخصا واحدا لاغراض التمليك.

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة