قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥ | 1409

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٠٩

تاريخ التشريع       ١٤-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي :-

١- يدفع لممثل مزرعة اللطيفية وموظفيها الذين قاموا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بزراعة الحنطة والرقي في الأرض المستصلحة في المزرعة المذكورة في الموسم الزراعي لسنة ١٩٨٢ – ١٩٨٣ اضافة إلى واجبهم الرسمي أثناء الدوام أو بمدة , ـــــــــ التي كانت الوزارة قد وافقت على لهم من صافي الأرباح وهي ٧٥% للمشتغلين منهم بعد أوقات الدوام الرسمي و ٤٥% للمشتغلين منهم ضمن أوقات الدوام الرسمي . على أن ينزل من هذه النسبة المبالغ التي تسلموها بوصفها أجور أعمال اضافية أو مكافآت على أعمالهم المذكورة .

٢- يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار .

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة