عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٠٩
تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي :-
١- يدفع لممثل مزرعة اللطيفية وموظفيها الذين قاموا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بزراعة الحنطة والرقي في الأرض المستصلحة في المزرعة المذكورة في الموسم الزراعي لسنة ١٩٨٢ – ١٩٨٣ اضافة إلى واجبهم الرسمي أثناء الدوام أو بمدة , ـــــــــ التي كانت الوزارة قد وافقت على لهم من صافي الأرباح وهي ٧٥% للمشتغلين منهم بعد أوقات الدوام الرسمي و ٤٥% للمشتغلين منهم ضمن أوقات الدوام الرسمي . على أن ينزل من هذه النسبة المبالغ التي تسلموها بوصفها أجور أعمال اضافية أو مكافآت على أعمالهم المذكورة .
٢- يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة