عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٣
تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٢ ما يلي : -
١. تخول مؤسسة المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الموافقة على الايفادات القصيرة الممنوحة للجامعات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٤) في ٢٧-٥-١٩٨١ .
٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة