قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢ | 173

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٣

تاريخ التشريع       ١٥-٠٢-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٢ ما يلي : -

١. تخول مؤسسة المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الموافقة على الايفادات القصيرة الممنوحة للجامعات بموجب  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٤)  في ٢٧-٥-١٩٨١ .

٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

                                                                 صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة