قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 537 لسنة 1986 | 537

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥٣٧

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٣٧

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٧-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٦ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

استنادا إلـى أحكام الفقرة (أ) مـن المادة الثانية والأربعين من الدستور  قــــرر مجلـس قيــادة الثــورة بجلســته المنعقــدة بتاريـــخ ٢٢-٦-١٩٨٦ مايلي :-

١ . لايحق لمـن يمـلك دارا بموجـب قــرار مجلس قيــادة الثـورة المرقـم (٩٢٦) تسـعمائة وسـتة وعشرين المــؤرخ فـي ١١-٦-١٩٨٠ الحـادي عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وثمانين نقـل ملكية الدار المذكورة بعـد انتهاء مـدة عشر ســنوات مـن تاريـخ تملكها الا لمربي الحيــوانات

وبشرط موافقـة المنشأة العامـة للألبان .

٢ . يلتزم مربو الحيوانات المشمولون بالقـرار رقم ٩٢٦ في١١/٦/١٩٨٠ بتقديم إقـرار سنوي إلى المنشأة وتتضمن عدد الحيوانات التي يمتلكها كـل منهم وعـدد المنتجة منها للحليـب .

٣ . يمتنع مربو الحيوانـات المذكورون عــن تصنيـع الحليب المنتـج مـن قبلهم الـى منتجات اخــرى لغرض بيعها لايــة جهـة اخـرى غيـر المنشأة ويلتزمون بتجهيز المنشأة بجميع الكميات المنتجة مـن الحليب طيلة أيــام السنة وبالسعر الرسمي المقرر .

٤. تقـوم الدوائر الخدميـة ذات العلاقـة بتقديـم الخدمـات المطلوبة للقريـة

٥ . يعتبر هـذا القـرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم ٩٢٦ فـي ١١-٦-١٩٨٠  تولى الوزراء تنفيذه .

 

 

                                         

                                                                    صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة