قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل | 959

عنوان التشريع: قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٥٩

تاريخ التشريع       ٠١-٠٩-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - تصرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من احكام  قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦  المعدل.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من العام الدراسي ١٩٨٥ – ١٩٨٦.

 

 

 

                                                      صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة