عنوان التشريع: قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٥٩
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١ - تصرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من احكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل.
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من العام الدراسي ١٩٨٥ – ١٩٨٦.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة