عنوان التشريع: قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ الصادر في ١٣/ ١١/ ١٩٨٥
التصنيف عمل
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٤٨
تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي :
١- يشمل العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ ( الف وثلثمائة وثلاثة وخمسين) المؤرخ في ١٣/١١م ١٩٨٥ (الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عن عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين) .
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة