قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية | 642

عنوان التشريع: قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية

التصنيف اعلان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٤٢

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٥-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من  مادة الثانية  والاربعين من الدستور المؤقت .

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١ - يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٢ في ٢١ – ٢ - ١٩٧٩ . ويتبع في نشر الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ، ما تقضي به القوانين والانظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                       صدام حسين

 

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة