عنوان التشريع: قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية
التصنيف اعلان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٤٢
تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي :
١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٢ في ٢١ – ٢ - ١٩٧٩ . ويتبع في نشر الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ، ما تقضي به القوانين والانظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار .
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة