عنوان التشريع: قرار رقم ٢٩٠ تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٩٠
تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :
١- تقدر قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المرقمة ٤ من المقاطعة ١٩ غزالية وجنينة المستملكة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠٨ في ١٦ – ٩ – ١٩٧٩ بمبلغ مائة دينار استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ .
٢- تعدل الفقرة ١٥ من قرار لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب المرقم ١٩ في ٢١ – ٧ – ١٩٨٠ فيما يتعلق بتقدير قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المذكورة ، ويعمل بالتقدير الجاري للارض وفقا لاحكام هذا القرار . على ان تبقى التقديرات الاخرى الخاصة بقيمة المغروسات والمزروعات والحراثة والمنشئات وفقا لما اقرته اللجنة المذكورة .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة