قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم | 277

عنوان التشريع: قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٧٧

تاريخ التشريع       ٢٣-٠٣-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

١- يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة مادة ٥ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٨ لسنة ١٩٧٩.(١)

٢- تسري احكام هذا القرار على المبالغ التي ترتبت بذمة الطلبة الجامعيين قبل تاريخ نفاذه ، ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل هذا التاريخ

٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين 

 

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

 

(١)- صححت هذه المادة بموجب  بيان تصحيح جملة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٧ في ٨/ ٣/ ٨١ حل محلها النص الحالي

 

النص القديم للمادة:

يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة ٦ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٣٤ لسنة / ١٩٧٣ المعدل .