عنوان التشريع: قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧٧
تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :
١- يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة مادة ٥ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٨ لسنة ١٩٧٩.(١)
٢- تسري احكام هذا القرار على المبالغ التي ترتبت بذمة الطلبة الجامعيين قبل تاريخ نفاذه ، ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل هذا التاريخ
٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- صححت هذه المادة بموجب بيان تصحيح جملة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٧ في ٨/ ٣/ ٨١ حل محلها النص الحالي
النص القديم للمادة:
يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة ٦ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٣٤ لسنة / ١٩٧٣ المعدل .