عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٩١
تاريخ التشريع ٢٨-٠٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٢-١٩٨٣ ما يلي : -
١- يعدل نص الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٨٧ في ١٨-٩-١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتـي :
٣ – يستثنى من احكام الفقرة ( ٢ ) من هذا القرار :
ا – الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات على ان يراعى في افرازها الاستعمالات التي يقررها التصميم الاساسي لمدينة بغداد.
ب – البساتين والاراضي المملوكة للدولة او لامانة العاصمة.
جـ - الاراضي المملوكة للجمعيات التعاونية للاسكان المسجلة باسمها في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القرار، اذا كانت مستقلة بسندها اصلا او تؤول اليها بصورة مستقلة نتيجة القسمة.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة