قرار مجلس قيادة الثورة رقم 366 لسنة 1990 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء في حالة مخالفتهم للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاص | 366

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء في حالة مخالفتهم للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاص

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦٦

تاريخ التشريع       ١٠-٠٩-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : ­

 

اولا : يخول وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء واطباء الاسنان والصيدليات الاهلية مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في حالة مخالفة اي من العاملين فيها للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاص.

 

ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

ثالثا : لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

 

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر.

 

                                                                                       صدام حسين

                                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة