عنوان التشريع: قرار تخفيض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٥
تاريخ التشريع ٢١-٠٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٦ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يعمل به خلال سنة ١٩٨٣ فقط
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تخفض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة ثلاثة اشهر بدلا من مدة سنة واحدة المنصوص عليها في الفقرة (١) المعدلة من المادة الثانية من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣.
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به خلال سنة ١٩٨٣ فقط.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة