عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٧٦ و ٦٩٩ لسنة ١٩٨٠
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٩٩
تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى الفقرة ( ا ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٣ ما يلي : -
١-يوقف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٦٨٨ في ٢٧-٦-١٩٧٦ و٦٩٩ في ١٣-٥-١٩٨٠ .
٢-ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
ولا تسري احكامه على الطلبة الراسبين ممن تقرر قبولهم في المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية او في الدورات التاهيلية قبل صدور هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة