قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 999 لسنة 1983 قرار ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٧٦ و ٦٩٩ لسنة ١٩٨٠ | 999

عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٧٦ و ٦٩٩ لسنة ١٩٨٠

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٩٩

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٩-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١-يوقف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٦٨٨ في ٢٧-٦-١٩٧٦ و٦٩٩ في ١٣-٥-١٩٨٠ .

 

٢-ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

 ولا تسري احكامه على الطلبة الراسبين ممن تقرر قبولهم في المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية او في الدورات التاهيلية قبل صدور هذا القرار .

 

                                                                صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة