عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمة
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٣٨
تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٥ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٨٩٥) ثمانمئة وخمسة وتسعين في ٢٢-١١-١٩٨٦ الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمئة وستة وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٤١٢) اربعمئة واثني عشر في ٢٨-٦-١٩٨٩ الثامن والعشرين من حزيران عام الف وتسعمئة وتسعة وثمانين .
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة