قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 438 لسنة 1991 قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمة | 438

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمة

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣٨

تاريخ التشريع       ٢٣-١٢-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٥ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٨٩٥) ثمانمئة وخمسة وتسعين في ٢٢-١١-١٩٨٦ الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمئة وستة وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٤١٢) اربعمئة واثني عشر في ٢٨-٦-١٩٨٩ الثامن والعشرين من حزيران عام الف وتسعمئة وتسعة وثمانين .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة