عنوان التشريع: قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات)
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٠٩-٠١-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٢٨٧ الف ومائتين وسبعة وثمانين المؤرخ في ١٦-١٠-١٩٨٢ السادس عشر من تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين .
٢ - يتولى وزير التربية تحديد مواعيد الامتحانات لمراحل التعليم العام والمهني على وفق احكام الانظمة النافذة .
٣ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة