قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1991 قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات) | 15

عنوان التشريع: قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات)

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥

تاريخ التشريع       ٠٩-٠١-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

١ -  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٢٨٧ الف ومائتين وسبعة وثمانين المؤرخ في ١٦-١٠-١٩٨٢ السادس عشر من تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين .

 

٢ -  يتولى وزير التربية تحديد مواعيد الامتحانات لمراحل التعليم العام والمهني على وفق احكام الانظمة النافذة .

 

٣ -  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة