عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٦٠
تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٠ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٢٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١١-١٩٨٣ ما يلي : -
اولا: تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي : -
١ – تؤلف بحكم القانون لجنة تدعى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي و الهيئة العامة للخدمات الصحية، والنقابة العامة للخدمات العامة والاجتماعية .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة