قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية | 1260

عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٦٠

تاريخ التشريع       ٠٥-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٠ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا: تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي : -

 

١ – تؤلف بحكم القانون لجنة تدعى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي و الهيئة العامة للخدمات الصحية، والنقابة العامة للخدمات العامة والاجتماعية .

 

ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                           صدام حسين

                                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة