عنوان التشريع: قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٣ ما يلي : -
١- يسمح لورثة الشهيد ببيع الدار او قطعة الارض السكنية المخصصة للشهيد استثناء من الضوابط المقررة بهذا الشان.
٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة