قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم | 631

عنوان التشريع: قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣١

تاريخ التشريع       ١٦-١٠-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا: يسمح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي ببناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم.

 

ثانيا: تفرز المساحة المشيد عليها المرفق السياحي، وتصدر دوائر التسجيل العقاري السندات العقارية بالاجزاء المفرزة.

 

ثالثا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة