قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1320 لسنة 1983 قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار | 1320

عنوان التشريع: قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار

التصنيف عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٢٠

تاريخ التشريع       ٠١-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١-يعفى النزلاء والمودعون المشمولون بالافراج الشرطي اذا امضوا ٥٠% من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي.

 

٢-يعفى النزلاء والمودعون المحكومون عن جرائم القتل غسلا للعار او تجاوز حق الدفاع الشرعي او القتل المقترن بعذر قانوني او ظرف قضائي مخفف اذا امضوا ٤٠% من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي.

 

٣-يعفى النزلاء والمودعون العراقيون والعرب والاجانب المحكومون عن جرائم تجاوز الحدود التي لا مساس لها بامن الدولة الداخلي او الخارجي وعن المخالفات الكمركية المتعلقة بها ومخالفات الاقامة.

 

٤-يعفى النزلاء والمودعون المحكومون مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كانوا قد امضوا مدة لا تقل عن ثلث هذه المدة.

 

٥-ا – يمنح النزلاء والمودعون ذوو الشهداء من الدرجة الاولى واخوة واخوات وازواج او زوجات الشهداء تخفيضا بنسبة ٥٠ % من اصل محكومياتهم واعتبار مدة التخفيض مدة مقضية لاغراض الافراج الشرطي.

 ب – يطبق حكم الفقرة ا من هذا البند على الحكم النهائي سواء صدر قبل العمل بهذا القرار او يصدر بعده.

 

٦-يستثنى من احكام هذا القرار :

ا – المحكومون بالاعدام.

ب – المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او التامر او التجسس او التخريب او عن جرائم الاسلحة التي لها مساس بالامن وكذلك المحكومون الذين اطلق سراحهمبقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ١٠٧٦ لسنة ١٩٧٩   و ٩٢٧ لسنة ١٩٨٢ او بالافراج الشرطي وعادوا الى ارتكاب الجنايات او الجنح العمدية.

جـ - المحكومون عن جرائم هتك العرض او اللواط او الزنا بالمحارم او الخطف او السرقات المقترنة بظرف مشدد

د – المدينون ممن تقرر حبسهم وفق قانون التنفيذ.

 

٧-تطبق احكام هذا القرار على المحكومين لغاية تاريخ صدوره وعلى المحكومين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من البند ( ٥ ) منه.

 

٨-تؤلف بامر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لجنة لتطبيق احكام هذا القرار تمثل فيها الجهات ذات العلاقة.

 

٩-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

                                                                                  صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة