عنوان التشريع: عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٣٣
تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات اوقف العمل بهذا القرار في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٩-١٩٨٢ ما يلي:
اولا – ا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب في ظروف الحرب وباستخدام السلاح ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين(٤٤١) و(٤٤٢) والفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٤٤٣)من قانون العقوبات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩
ب – تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا تمت السرقة دون استخدام السلاح، وفي حالة العود تكون العقوبة الاعدام .
ثانيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- الغيت المادة الاولى من القرار بموجب القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٠٣ :
النص القديم للمادة :
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين ٤٤١ و٤٤٢ والفقرات اولا وثانيا وثالثا من المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وذلك في ظروف الحرب.