قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة | 1386

عنوان التشريع: عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٨٦

تاريخ التشريع       ٠٩-١٢-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١-لا يشمل بالمراحم والتخفيضات العامة، المحكومون بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد، ويستثنى من ذلك من يتقرر شموله بالاسم بتلك المراحم او التخفيضات.

 

٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار

                                                   صدام حسين

 

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة