عنوان التشريع: عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٨٦
تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١-لا يشمل بالمراحم والتخفيضات العامة، المحكومون بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد، ويستثنى من ذلك من يتقرر شموله بالاسم بتلك المراحم او التخفيضات.
٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة