قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض | 1242

عنوان التشريع: شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٤٢

تاريخ التشريع       ٠٤-١١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من    المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) الف وسبعة وتسعون والمؤرخ في ٢١ / ٨ / ١٩٧٩ الحادي والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ، الخاص بالقبول في مدارس التمريض.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه.

 

                                                                                    صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة