عنوان التشريع: شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٤٢
تاريخ التشريع ٠٤-١١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١ - شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) الف وسبعة وتسعون والمؤرخ في ٢١ / ٨ / ١٩٧٩ الحادي والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ، الخاص بالقبول في مدارس التمريض.
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة