عنوان التشريع: شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاريخ النفاذ ٢٠/١٠/٢٠٠٢
النص
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – يشمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٢٥) في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢، الموظفون والمكلفون بخدمة عامة الذين قرر الوزراء او رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وفق الصلاحيات المخولة لهم قانونا، تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهمالهم او تقصيرهم او مخالفتهم القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات، وذلك بقبول تسديد ما بذممهم من دين دفعة واحدة او على اقساط ويخلى سبيلهم فورا .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا ابتداء من ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة